responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 408

2832- وَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ‌[1].

2833- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيُصَلِّهِمَا[3].

وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى رَوَاهَا- ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[4].

2834- وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌[5] عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّ الْجَاهِلَ فِي‌


[1]. حمل على ما إذا لم يتعسّر عليه الرجوع. و الطريق صحيح.

[2]. الطريق صحيح و أحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام.

[3]. يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى.( م ت).

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 486 و الاستبصار ج 2 ص 235 بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال: حدّثني عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله« عن رجل نسى أن يصلّى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السّلام حتّى أتى منى؟ قال: يصلّيهما بمنى». و روى الكليني ج 4 ص 426 عن هشام بن المثنى و حنان قال:« طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا- عبد اللّه عليه السلام فسألناه، فقال: صلّياهما بمنى» و حمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شقّ عليه الرّجوع، و حمل المؤلّف على الرّخصة.

[5]. جميل بن درّاج من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام و الظاهر أن الواسطة محمّد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق و الكاظم عليهما السّلام لا الباقر و الصادق صلوات اللّه عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث و على أي حال لا يضر لإجماع العصابة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست