[1]. ان تعلّق الشك و السهو بالركعات أو الافعال
فحكمه حكم اليومية و النظر هنا الى سهو الأصل.( م ت).
[2]. المشهور بين الاصحاب أنّه إذا سهى ركعتى
الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع و يصلى في المقام و ان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع
المشقّة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان
أمكنه الرجوع فهو أولى منهما و الأحوط الرجوع مع الإمكان و مع عدمه الصلاة بنفسه و
الاستنابة خروجا من الخلاف و جمعا بين الاخبار، و لو فاته فالأحوط للولى أن يقضى
عنه في المقام ان أمكنه و إلا حيث أمكن.( م ت).
[3]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم نطّلع
على الرخصة. بل تقدم خلافه- انتهى و قوله« أن يتم طوافه» أي بين الصفا و المروة. و
ما بين القوسين توضيح من المؤلّف توسّط بين رواية معاوية بن عمار، و قوله« قال: و
قلت» تتمّة كلام ابن عمّار.
[4]. يدل على أن مع الخروج من مكّة يجوز له ايقاع
الصلاة في أي مكان ذكرها و ان أراد الرجوع الى مكّة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما
إذا لم يرد الرجوع. و أمّا إذا كان بمكّة صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام و يؤيد
ذلك ما رواه الكليني ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبى الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
في طواف الحجّ و العمرة، فقال: ان كان بالبلد صلّى ركعتين-- عند مقام إبراهيم عليه
السلام فان اللّه عزّ و جلّ يقول« وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» و ان
كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 407