responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 407

بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‌[1]

2831- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ‌[2].

وَ قَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْكَعُ خَلْفَ الْمَقَامِ‌

رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ[3] قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا[4].


[1]. ان تعلّق الشك و السهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية و النظر هنا الى سهو الأصل.( م ت).

[2]. المشهور بين الاصحاب أنّه إذا سهى ركعتى الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع و يصلى في المقام و ان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقّة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما و الأحوط الرجوع مع الإمكان و مع عدمه الصلاة بنفسه و الاستنابة خروجا من الخلاف و جمعا بين الاخبار، و لو فاته فالأحوط للولى أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه و إلا حيث أمكن.( م ت).

[3]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم نطّلع على الرخصة. بل تقدم خلافه- انتهى و قوله« أن يتم طوافه» أي بين الصفا و المروة. و ما بين القوسين توضيح من المؤلّف توسّط بين رواية معاوية بن عمار، و قوله« قال: و قلت» تتمّة كلام ابن عمّار.

[4]. يدل على أن مع الخروج من مكّة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و ان أراد الرجوع الى مكّة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. و أمّا إذا كان بمكّة صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام و يؤيد ذلك ما رواه الكليني ج 4 ص 425 في الصحيح عن أبى الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ و العمرة، فقال: ان كان بالبلد صلّى ركعتين-- عند مقام إبراهيم عليه السلام فان اللّه عزّ و جلّ يقول‌« وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» و ان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست