responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 405

2825- وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ حَاجّاً وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ‌[1].

2826- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللَّيْلِ‌[2].

2827- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا[3].

2828- وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى‌[4].


[1]. يدلّ على تأخير السّعى مع إيقاعه في يوم الطواف و لا خلاف فيه، قال في الدّروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف الى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم و أجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره الى الغد و لا يجوز عن الغد، و الأول مرويّ و في خبر عبد اللّه بن سنان يجوز تأخيره الى الليل.( المرآة).

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبد اللّه بن سنان و زاد« قال- يعنى عبد اللّه-: ربما رأيته يؤخر السعى الى الليل» و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون في كتاب عبد اللّه خبرين أحدهما مع الزّيادة و الآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر إسحاق المتقدّم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة و بدونها.

[3]. رواه الكليني عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا و بعد ما أدرك الامام عليه السّلام سأله عنه أيضا، و يدلّ الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر، و يحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب و الاحتياط ظاهر.( م ت).

[4]. كذا و في الكافي ج 4 ص 421« لا بل يصلى ثمّ يسعى» و لا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدلّ على جواز تقديم الصلاة، و ما في الكافي يدلّ على وجوبه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست