[1]. يدلّ على تأخير السّعى مع إيقاعه في يوم
الطواف و لا خلاف فيه، قال في الدّروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف الى الغد
في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم و أجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره الى الغد و
لا يجوز عن الغد، و الأول مرويّ و في خبر عبد اللّه بن سنان يجوز تأخيره الى
الليل.( المرآة).
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبد
اللّه بن سنان و زاد« قال- يعنى عبد اللّه-: ربما رأيته يؤخر السعى الى الليل» و
قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون في كتاب عبد اللّه خبرين أحدهما مع الزّيادة و
الآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر إسحاق المتقدّم فان المشايخ الثلاثة ذكروه
في كتبهم مع الزيادة و بدونها.
[3]. رواه الكليني عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه
من شيخه أولا و بعد ما أدرك الامام عليه السّلام سأله عنه أيضا، و يدلّ الخبر على
عدم التأخير من يوم إلى آخر، و يحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب و الاحتياط
ظاهر.( م ت).
[4]. كذا و في الكافي ج 4 ص 421« لا بل يصلى ثمّ
يسعى» و لا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدلّ على جواز تقديم الصلاة، و ما
في الكافي يدلّ على وجوبه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 405