responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 400

تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ‌[1].

2811- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ الْفَرِيضَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ[2] وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

2812- وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِ‌[3].

وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.

2813- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ‌[4].


[1]. أجمع الاصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، و اختلفوا في المندوب و المشهور عدمه و الاستحباب كما في سائر المناسك، و قوله:« و الوضوء أفضل» أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف( م ت) و نقل عن أبي الصلاح الاشتراط لإطلاق بعض الروايات.

[2]. يدلّ كالسّابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب و على اشتراطها للصلاة المندوبة.( م ت).

[3]. لعل هذا لرفع توهم أن الكلام السابق مخصوص بالسهو( سلطان) و الخبر في التهذيب ج 1 ص 480 إلى هنا. و الباقي يمكن أن يكون من تتمّة الخبر أو من كلام المصنّف أخذه من صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف» راجع التهذيب ج 1 ص 480.

[4]. نقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى و المشهور الاستحباب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست