[1]. أجمع الاصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف
الواجب، و اختلفوا في المندوب و المشهور عدمه و الاستحباب كما في سائر المناسك، و
قوله:« و الوضوء أفضل» أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف( م ت) و نقل عن أبي
الصلاح الاشتراط لإطلاق بعض الروايات.
[2]. يدلّ كالسّابق على اشتراط الطهارة في الواجب
دون المندوب و على اشتراطها للصلاة المندوبة.( م ت).
[3]. لعل هذا لرفع توهم أن الكلام السابق مخصوص
بالسهو( سلطان) و الخبر في التهذيب ج 1 ص 480 إلى هنا. و الباقي يمكن أن يكون من
تتمّة الخبر أو من كلام المصنّف أخذه من صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام«
فى رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين و لا
يعيد الطواف» راجع التهذيب ج 1 ص 480.
[4]. نقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الطهارة
للسعى و المشهور الاستحباب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 400