responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 399

الطَّوَافَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ[1].

2808- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ فَطَافَتْ فِي الْحِجْرِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيدُ[2].

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ‌[3]

2809- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً[4].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

2810- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ‌


[1]. ظاهره الاكتفاء باعادة الشّوط، و يدلّ على أنّه لا يكفى اتمام الشّوط من حيث سلوك الحجر بل لا بدّ من الرجوع الى الحجر و استيناف الشّوط كما ذكره الاصحاب.( المرآة).

[2]. يحتمل تعلّقه باعادة الطواف من أصله أو باعادة ذلك الشوط كما مرّ.

[3]. المشهور بين الاصحاب أنّه لا بدّ أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الآخر أيضا بمقدار تلك المسافة، و المسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة و لو بخطوة كان باطلا.( م ت).

[4].« ما أرى به بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا« الا أن لا تجد منه بدّا» ظاهره كراهة الخروج عن الحدّ و حمل على الحرمة، أو في النافلة و الاحتياط ظاهر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست