responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 395

2798- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ[1] قَالَ‌ ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَمَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[2].

2799- وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ‌[3].

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ‌

2800- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ وَ يُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ‌[4].


[1]. مجهول لكن لا يضرّ لإجماع العصابة على صحّة ما صحّ عن حمّاد. و توهّم أن المراد بأبى عبد اللّه، الحسين بن على عليهما السلام و بحبيب حبيب بن مظاهر المشهور في غاية البعد.

[2]. يدلّ على البناء لازالة النجاسة و لو كان قبل المجاوزة و على معذوريّة الجاهل فانّه لو لم يكن معذورا لكان الواجب عليه الإعادة لزيادة الشّوط عمدا كما سيجي‌ء.( م ت).

[3]. حمل على النافلة لما في الكافي ج 4 ص 413 في الحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب و قد تقدّم ص 394.

[4]. يدل على البناء في الطواف و السعى و ان لم يتجاوز النصف و هو أحد القولين في المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب و المحقّق في النافع و العلّامة في جملة من كتبه. و القول-- الآخر- و هو الأشهر بين المتأخّرين- أنه ان تجاوز النّصف في الطّواف و السّعى يبنى عليهما و الا يستأنفهما، ثمّ انّ ظاهر الخبر أنّه لا يعيد ركعتى الطواف مع البناء و كلام الاكثر في ذلك مجمل.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست