responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 394

قَالَ‌ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ فِي طَوَافِهِ‌[1] وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ‌[2].

2796- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ‌[3] فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ فَيَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ثُمَّ ائْتِ الطَّوَافَ‌[4].

2797- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ‌[5].


[1]. قوله« فى طوافه» كذا، و ليس في التهذيبين و لا في روضة المتقين.

[2]. قوله« فاذا رجع بنى على طوافه» مبنى على كون طوافه طواف نافلة لورود أخبار بأن من قطع طواف الفريضة ان كان تجاوز النصف فليبن و ان لم يتجاوز فليستأنف، منها حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، فقال: ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه» و اطلاق بعض الأخبار يقتضى جواز القطع في طواف الفريضة و البناء مطلقا ان كان لحاجة و لعلّ الاستيناف في طواف الفريضة أحوط و أحوط منه الاتمام ثمّ الاستيناف ان لم يتجاوز النّصف.

[3]. زاد في الكافي ج 4 ص 415 هاهنا« فيطلع الفجر» و لعلّ المراد به الفجر الاوّل.

[4]. في الكافي و التهذيب« ثم أتم الطواف» و لعلّ السهو من النسّاخ، فيدل على جواز القطع للوتر إذا خاف فوت الوقت بالإسفار و التنوير، و على البناء على الطواف و ان لم يتجاوز النصف.( م ت).

[5]. يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده و يؤيّده ما في الكافي ج 4 ص 414 في الموثّق كالصحيح عن عمران الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ فقال: يقضى طوافه و قد خالف السنّة فليعد طوافه» و السؤال و ان كان قبل مجاوزة النصف لكن الاعتبار بعموم الجواب، و التقييد بمخالفة السنّة أي لم يقطعه رسول اللّه-- صلّى اللّه عليه و آله و الائمّة عليهم السلام لدخول البيت، و يمكن أن يكون المراد بمخالفة السنّة القطع قبل مجاوزة النّصف و هكذا فهمه أكثر الاصحاب و حملوا الإطلاق عليه، لكن الاوّل أظهر و ان كان الأحوط البناء بعد المجاوزة و الإعادة خروجا من الخلاف و عملا بالاخبار مهما أمكن( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست