[1]. يدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في
الطواف و عدم الإعادة في صورة الجهل أو النسيان و في هامش الوافي:« يمكن أن يستأنس
به لاشتراط الطهارة من الخبث و اختلفوا فيه و ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة الى
كراهية الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوا عنها أم لا قاله الفاضل
التونى في حاشية الرّوضة» و في التهذيب بإسناده عن يونس بن يعقوب قال« سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدّم و هو في الطواف، قال: ينظر الموضع
الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه» و عن البزنطى،
عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« رجل في ثوبه دم مما لا
تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه و يصلى في
ثوب طاهر» و قوله« فابن على طوافك» سواء تجاوز عن النّصف أو لا، و يمكن تخصيصه
بالأول.
[2]. في الكافي ج 4 ص 415« فى طواف الفريضة» لكن
مرويّ في التهذيب عن محمّد بن يعقوب كما في المتن.
[3]. يعني مع العامّة تقيّة و لا يدلّ على الجواز
أو الرّجحان بدونها و ظاهره الوجوب( م ت) و صرّح المحقّق في النافع بجواز القطع
لصلاة الفريضة و البناء و ان لم يبلغ النصف و ربما ظهر من كلام العلّامة في
المنتهى دعوى الإجماع على ذلك فما ذكره الشهيد من نسبة هذا القول الى الندرة
عجيب.( المدارك).
[4]. كذا في جميع النسخ الّتى عندنا، و الصواب« من
حيث قطع» كما في الكافي و التهذيب ج 1 ص 481 و هامش نسخة ممّا عندي من نسخ الفقيه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 393