responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 393

عَلَى طَوَافِكَ‌[1].

2794- وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ[2] فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ[3] فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ بَلَغَ‌[4].

2795- وَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ‌


[1]. يدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف و عدم الإعادة في صورة الجهل أو النسيان و في هامش الوافي:« يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطهارة من الخبث و اختلفوا فيه و ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة الى كراهية الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوا عنها أم لا قاله الفاضل التونى في حاشية الرّوضة» و في التهذيب بإسناده عن يونس بن يعقوب قال« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدّم و هو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه» و عن البزنطى، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه و يصلى في ثوب طاهر» و قوله« فابن على طوافك» سواء تجاوز عن النّصف أو لا، و يمكن تخصيصه بالأول.

[2]. في الكافي ج 4 ص 415« فى طواف الفريضة» لكن مرويّ في التهذيب عن محمّد بن يعقوب كما في المتن.

[3]. يعني مع العامّة تقيّة و لا يدلّ على الجواز أو الرّجحان بدونها و ظاهره الوجوب( م ت) و صرّح المحقّق في النافع بجواز القطع لصلاة الفريضة و البناء و ان لم يبلغ النصف و ربما ظهر من كلام العلّامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك فما ذكره الشهيد من نسبة هذا القول الى الندرة عجيب.( المدارك).

[4]. كذا في جميع النسخ الّتى عندنا، و الصواب« من حيث قطع» كما في الكافي و التهذيب ج 1 ص 481 و هامش نسخة ممّا عندي من نسخ الفقيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست