responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 389

عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌[1].

2784- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ‌[2].

2785- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ.

بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ

2786- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ‌[3].


[1]. قال الشيخ بعد نقله في الاستبصار ج 2 ص 291: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتّع فانه موسّع له تأخير ذلك عن النحر و غده، يدلّ على ذلك ما رواه الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا سواء موسّع عليهما» على أنّه يكره للمتمتّع تأخير ذلك أكثر من يومين و ان لم يكن ذلك مفسدا للحجّ يدلّ على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام« فى زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخّر أن تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخره و موسّع للمفرد أن يؤخّره».

[2]. يدلّ على اغتفار النسيان في ترك الطواف. و لعلّ المراد أنّه لا يفسد حجّه فيعود اليه وجوبا مع المكنة و مع التعذر يستنيب كما في شرح اللّمعة، و قد حمل على طواف الوداع.

[3]. مروى في الكافي ج 4 ص 513 بتقديم و تأخير و زيادة فيه هكذا« قال لا تحل له النساء حتّى يزور البيت و قال: يأمر أن يقضى عنه ان لم يحجّ فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست