[1]. قال الشيخ بعد نقله في الاستبصار ج 2 ص 291:
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتّع فانه موسّع له تأخير ذلك عن
النحر و غده، يدلّ على ذلك ما رواه الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة،
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« سألته عن المتمتّع متى يزور
البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا سواء موسّع
عليهما» على أنّه يكره للمتمتّع تأخير ذلك أكثر من يومين و ان لم يكن ذلك مفسدا
للحجّ يدلّ على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عن
الصادق عليه السلام« فى زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرّك أن
تزور البيت من الغد و لا تؤخّر أن تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخره و
موسّع للمفرد أن يؤخّره».
[2]. يدلّ على اغتفار النسيان في ترك الطواف. و
لعلّ المراد أنّه لا يفسد حجّه فيعود اليه وجوبا مع المكنة و مع التعذر يستنيب كما
في شرح اللّمعة، و قد حمل على طواف الوداع.
[3]. مروى في الكافي ج 4 ص 513 بتقديم و تأخير و
زيادة فيه هكذا« قال لا تحل له النساء حتّى يزور البيت و قال: يأمر أن يقضى عنه ان
لم يحجّ فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 389