responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 388

ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ يُعَجِّلُ الطَّوَافَ لِلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى قَالَ نَعَمْ مَنْ هُوَ هَكَذَا يُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا[1].

بَابُ تَأْخِيرِ الزِّيَارَةِ[2]

2781- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ تُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ‌[3] فَقَالَ تَعْجِيلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرْتَهُ‌[4].

2782- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخَّرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ[5].

2783- وَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ‌


[1]. المشهور أنّه يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا و يجوز للمتمتّع اضطرارا كخوف الحيض و النفاس للاخبار، اذا لروايات المذكورة مطلقة الا رواية إسحاق بن عمّار فانّها تشعر بجواز ذلك للمضطر، و يمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا( سلطان) أقول: روى الكليني ج 4 ص 457 خبر إسحاق و فيه زيادة« قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة يعجّل طواف النساء؟ فقال: لا انّما طواف النساء بعد ما يأتي منى» و الخبر يدلّ على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر و ظاهر التتمّة الإطلاق.

[2]. يسمّى طواف الزيارة زيارة لان الحاجّ يأتي من منى فيزور البيت و لا يقيم بمكّة بل يرجع الى منى. و الأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الإتيان بمناسك منى و لو لم يتيسّر فالحادى عشر، و لا ينبغي تأخيره عنه و قيل بالحرمة كما في روضة المتقين.

[3]. أي ثالث النحر و هو الثاني عشر.

[4]. يدل على جواز التأخير و استحباب التعجيل.( م ت).

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 518 بزيادة و هى« انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست