[1]. المشهور أنّه يجوز للمفرد و القارن تقديم
الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا و يجوز للمتمتّع اضطرارا كخوف الحيض و النفاس
للاخبار، اذا لروايات المذكورة مطلقة الا رواية إسحاق بن عمّار فانّها تشعر بجواز
ذلك للمضطر، و يمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا( سلطان) أقول: روى الكليني ج 4
ص 457 خبر إسحاق و فيه زيادة« قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت و بالصفا و
المروة يعجّل طواف النساء؟ فقال: لا انّما طواف النساء بعد ما يأتي منى» و الخبر
يدلّ على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر و ظاهر التتمّة الإطلاق.
[2]. يسمّى طواف الزيارة زيارة لان الحاجّ يأتي من
منى فيزور البيت و لا يقيم بمكّة بل يرجع الى منى. و الأولى أن يطوف بالبيت يوم
النحر بعد الإتيان بمناسك منى و لو لم يتيسّر فالحادى عشر، و لا ينبغي تأخيره عنه
و قيل بالحرمة كما في روضة المتقين.