responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 385

بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ‌[1].

2770- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ.

2771- وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ‌ خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِيدٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبُسْتَانِ‌[2]- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَى حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَ طُفْتُ وَ سَعَيْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ تَمَتُّعِي ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِيدٌ مِنَ اللَّيْلِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اسْتَفْتَيْتُهُ فِي أَمْرِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مُرْهُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا يَبِيتَنَّ بِمَكَّةَ[3].

2772- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاتَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ قَابِلٍ‌[4].


[1]. أي خرج الى منى و الخبر يدلّ على ادراك التمتع بادراك ليلة عرفة.

[2]. هو وادى فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما، و يوم التروية هو الثامن من ذى الحجة.( م ت).

[3]. النهى للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى مهما أمكن و لو ببعض الليل.

[4]. ذكر هذا الخبر في باب الاشتراط في الاحرام أو في الباب الذي بعده أنسب، و قال في المدارك: استشكل العلامة في المنتهى بان الحجّ الفائت ان كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط، و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، قال: و الوجه في هذه الرواية حمل الزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب و هو حسن و قوله:« و يحلق رأسه» أي يأتي بعمرة مفردة، و قوله« و يذبح شاته» الظاهر أن المراد بهادم الاضحيّة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست