responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 382

قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ‌[1].

2763- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ‌[2].

2764- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌[3] وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ‌ءٌ.

2765- وَ رَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ‌[4] فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ‌[5] فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعْيَهُنَّ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ‌[6] مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ-


[1]. يدل على أنّها إذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة صحت متعتها.

[2]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل الاوفق بأصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف و ان كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب( ج 1 ص 560) و العلامة في التحرير و الأحوط الاستنابة.

[3]. سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم و استحيت عن اظهار ذلك( المرآة) و الحجّ بسبب أنّها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحجّ فكانها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية و قبل الموقفين كما قاله الاصحاب أولان حجها كانت باطلة فيلزم عليها حجّة الإسلام لا حج العقوبة و هو الأظهر.( م ت).

[4]. يعني من حلق العانة أو نتفها و النورة و غير ذلك و لما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة.( م ت).

[5]. لئلا يحصل الحيض بالتأخير.( م ت).

[6]. في بعض النسخ« صارت».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست