[1]. يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي.(
م ت).
[2]. يدل على أنّها إذا قدمت مكّة و هي حائض تجعل
عمرتها حجة و تحج و تعتمر بعده.
[3]. رواه الشيخ- ره- في الاستبصار ج 2 ص 310: و
فيه« عليها دم تهريقه و هى اضحيّتها» و قال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب
لانه إذا فاتتها المتعة صارت حجّتها مفردة و ليس على المفرد هدى- انتهى، و قيل:
لعل في العدول عن الهدى الى الاضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب.
[4]. اما لضيق الوقت أو لنسيان، و قيل: ظاهر
العبارة مشعر بأنّه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعى فتكون قد قصرت و أحرمت
بالحج.
[5]. الظاهر أنّها قصرت و أحلت و أهلّت بالحج و لم
تسع فحينئذ تقضى السعى و لو طافت و ذهبت الى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا و
يكون عدم الاحتياج الى الطواف لذلك، أو يكون مغتفرا بالنظر الى المعذور الجاهل أو
أحدهما و هو الأظهر من الخبر.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 381