responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 381

طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ فَقَالَ يُجْزِيهَا الْمَاءُ[1].

2759- وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِنَّهَا تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمَ فَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً[2].

2760- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا[3].

2761- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَدِمَتْ مَكَّةَ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَّا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ طَهُرَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ[4] حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِيدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ‌[5].

2762- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ‌


[1]. يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي.( م ت).

[2]. يدل على أنّها إذا قدمت مكّة و هي حائض تجعل عمرتها حجة و تحج و تعتمر بعده.

[3]. رواه الشيخ- ره- في الاستبصار ج 2 ص 310: و فيه« عليها دم تهريقه و هى اضحيّتها» و قال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لانه إذا فاتتها المتعة صارت حجّتها مفردة و ليس على المفرد هدى- انتهى، و قيل: لعل في العدول عن الهدى الى الاضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب.

[4]. اما لضيق الوقت أو لنسيان، و قيل: ظاهر العبارة مشعر بأنّه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعى فتكون قد قصرت و أحرمت بالحج.

[5]. الظاهر أنّها قصرت و أحلت و أهلّت بالحج و لم تسع فحينئذ تقضى السعى و لو طافت و ذهبت الى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا و يكون عدم الاحتياج الى الطواف لذلك، أو يكون مغتفرا بالنظر الى المعذور الجاهل أو أحدهما و هو الأظهر من الخبر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست