responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 379

الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِذَا عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً[1].

2753- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ‌[2].

2754- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا.


[1]. قال في الشرائع« لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ لانّه صار مرتبطا به الّا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة». و قال استاذنا في هامش الوافي: المتمتّع اذا أراد الخروج من مكّة يجب عليه إمّا أن يحرم بالحجّ فيخرج و يبقى على احرامه الى موسم الحجّ و إمّا أن يخرج محلّا و يرجع محلّا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة و أنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني و قال: على كلّ حال فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة و أن لا يخرج منها الّا محرما، و أمّا النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشّهر أو بعده فقال ان هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجيّة و لا شهرة محققة جابرة لها، بل لم نعرف ذلك الا للمحقّق و الفاضل- انتهى. أقول: استشكل العلامة في القواعد احتساب الشّهر من حين الاحرام أو الاحلال و قال المحقّق في النافع: و لو خرج بعد احرامه ثمّ عاد في شهر خروجه أجزأه و ان عاد في غيره أحرم ثانيا. و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام أو الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد احرام متقدّم كما في المدارك و ظاهر هذا الخبر و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشّهر الّذى خرج فيه دخل بغير احرام و ان دخل في غيره دخل باحرام» صريح في اعتبار الدخول في شهر الخروج و ما يفهم من بعض الأخبار من اعتبار مضى الشهر فقاصر من حيث السند.

[2]. ادّعى الإجماع على عدم جواز دخول مكّة بغير احرام الا في موارد الاستثناء فان تم الإجماع على لزوم الاحرام فهو و الا فالنصوص قاصرة اما من حيث الدلالة و اما من حيث السند راجع جامع المدارك ج 2 ص 421 الى ص 424.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست