[1]. قال في الشرائع« لا يجوز للمتمتّع الخروج من
مكّة حتّى يأتي بالحجّ لانّه صار مرتبطا به الّا على وجه لا يفتقر الى تجديد
عمرة». و قال استاذنا في هامش الوافي: المتمتّع اذا أراد الخروج من مكّة يجب عليه
إمّا أن يحرم بالحجّ فيخرج و يبقى على احرامه الى موسم الحجّ و إمّا أن يخرج محلّا
و يرجع محلّا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة و أنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني و
قال: على كلّ حال فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة و أن لا يخرج منها الّا
محرما، و أمّا النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشّهر أو بعده فقال ان هذه
النصوص غير جامعة لشرائط الحجيّة و لا شهرة محققة جابرة لها، بل لم نعرف ذلك الا
للمحقّق و الفاضل- انتهى. أقول: استشكل العلامة في القواعد احتساب الشّهر من حين
الاحرام أو الاحلال و قال المحقّق في النافع: و لو خرج بعد احرامه ثمّ عاد في شهر
خروجه أجزأه و ان عاد في غيره أحرم ثانيا. و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من
حين الاحرام أو الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع
بعد احرام متقدّم كما في المدارك و ظاهر هذا الخبر و ما رواه الشيخ في الصحيح عن
أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل يخرج في الحاجة من
الحرم قال: ان رجع في الشّهر الّذى خرج فيه دخل بغير احرام و ان دخل في غيره دخل
باحرام» صريح في اعتبار الدخول في شهر الخروج و ما يفهم من بعض الأخبار من اعتبار
مضى الشهر فقاصر من حيث السند.
[2]. ادّعى الإجماع على عدم جواز دخول مكّة بغير
احرام الا في موارد الاستثناء فان تم الإجماع على لزوم الاحرام فهو و الا فالنصوص
قاصرة اما من حيث الدلالة و اما من حيث السند راجع جامع المدارك ج 2 ص 421 الى ص
424.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 379