responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 361

2707- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ‌[1].

الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ أَوْ يُطَلِّقُ‌

[2]

2708- وَ قَالَ ع‌ فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّيْنِ قَالَ ع لَا يَشْهَدْ[3] ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍ‌[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لِذَلِكَ لَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ.

2709- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.

2710- وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ‌[5].

2711- وَ قَالَ ع‌[6] مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ‌


[1]. ليصل الماء الى أصول الشعر بالرفق( م ت) و مازه يميزه ميزا: عزله.

[2]. العنوان زيادة منّا أضفناه للتسهيل.

[3]. لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم و كذا في الإقامة على المشهور، و قيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحمّلها و هو محرم، و المشهور عموم المنع كما في المدارك.

[4]. استفهام انكارى، و ليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامّة.( م ت).

[5]. رواه الكليني ج 4 ص 372 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[6]. يعني الصادق عليه السلام كما رواه الكليني في الموثّق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السلام ج 4 ص 372 و فيه« ثم لا يتعاودان أبدا» و مثله في التهذيب ج 1 ص 541.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست