responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 358

2697- وَ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِ‌[1] وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَكَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ مَا أَرَى فَأَمَرَهُ فَنَسَكَ عَنْهُ نُسُكاً[2] وَ حَلَقَ رَأْسَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ[3] وَ رُوِيَ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ النُّسُكُ شَاةٌ لَا يُطْعَمُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا الْمَسَاكِينُ‌[4].

2698- وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَ‌


[1]. كنيته أبو محمّد كان من بنى سالم بن عوف حليف بنى الخزرج قال الواقدى: استأخر إسلامه ثمّ أسلم و شهد المشاهد و هو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم و الفدية. و توفّي سنة 51 أو 52 كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى. و عجرة بضم العين المهملة و فتح الراء كما في القاموس.

[2]. النسك- بالضم و بضمتين و كسفينة- الذبيحة.( القاموس).

[3]. ما بين القوسين لم أجده في مظانه و البقية تتمة الخبر.

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 358 و الشيخ في التهذيبين باختلاف في اللفظ و زيادة و فيها« لكل مسكين مدّان» و سند الكافي حسن كالصحيح و في التهذيبين حسن. و لعلّ ما نقله المصنّف غيره و ما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب

و يدلّ الخبر على أحكام منها: جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة و العلماء أجمعوا على وجوب الكفّارة و هي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمّدا او لاذى أو غيره كما في المنتهى، و الآية و كذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفّارة على غيره بطريق أولى، و منها أن الصدقة إطعام ستة مساكين و هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب بعض الاصحاب الى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مدّ لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج 1 ص 542، و منها أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الاصحاب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست