responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 357

2691- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارَهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصَّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ‌[1].

2692- وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى أَحْرَمَ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌[2].

2693- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ‌[3] بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

2694- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[4].

2695- وَ قَالَ ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ‌[5].

2696- وَ قَالَ ع‌ لَا يَأْخُذِ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ‌[6].


[1]. المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدّا من طعام و في أظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.

[2]. الظاهر ارجاع ضمير« عليه» الى المقلّم و أرجعه الاكثر الى المفتى، و عمل به الشيخ و جماعة، و صرّح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى و لا كونه من أهل الاجتهاد و اعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.

[3]. في التهذيب« ابطيه» و المشهور أن في نتف الابطين معا شاة و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، و ظاهر بعض الاصحاب أن فيه مطلقا شاة.

[4]. رواه الشيخ و الكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و زادا« و من فعله متعمدا فعليه دم».

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار، و حمل على الكراهة.

[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 و رواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن-- كالصحيح عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام و المراد بالحرام المحرم، و في الكافي« لا يأخذ المحرم- الخ» أي لا يحلق المحرم رأس المحل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست