responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 355

مِنْ أَسْفَلَ‌[1] وَ ذَلِكَ.

2681- أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ رَوَيَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَ قَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ‌[2].

2682- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ وَ قَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْ رَأْسَكَ‌[3].

2683- وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودِ أَوْ بِيَدِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

2684- وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ[4].

2685- وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ يُلْقِي الْقِنَاعَ وَ يُلَبِّي وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[5].


[1]. فانه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام و اما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار و قد تقدم بعضها.( م ت).

[2]. أي ابرز للشمس لمن أحرمت له و هو اللّه تعالى. و الخبر المطلق يحمل على المقيد( م ت) و في المدارك: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر الى الجواز بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبي عقيل و جعل كفّارته اطعام مسكين في يده، و قال الشيخ في التهذيب ص 534 و أمّا تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنّه يلزمه الكفّارة و متى لم ينو الكفّارة لم يجز له ذلك، و قد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.

[3]. في بعض النسخ« ما لم يصبك رأسك» بدل البعض من الكل.

[4]. حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب، و قال المولى المجلسيّ: هذا الحمل بلا وجه و الاحتياط ظاهر.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع و- الحديث».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست