[1]. فانه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس
فهو حرام و اما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار و قد
تقدم بعضها.( م ت).
[2]. أي ابرز للشمس لمن أحرمت له و هو اللّه
تعالى. و الخبر المطلق يحمل على المقيد( م ت) و في المدارك: اختلف الاصحاب في جواز
تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر الى الجواز بل قال في التذكرة: انه قول
علمائنا أجمع، و منعه ابن أبي عقيل و جعل كفّارته اطعام مسكين في يده، و قال الشيخ
في التهذيب ص 534 و أمّا تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنّه يلزمه الكفّارة و
متى لم ينو الكفّارة لم يجز له ذلك، و قد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
[3]. في بعض النسخ« ما لم يصبك رأسك» بدل البعض من
الكل.
[4]. حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل
بالوجوب، و قال المولى المجلسيّ: هذا الحمل بلا وجه و الاحتياط ظاهر.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن
حريز قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقى
القناع و- الحديث».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 355