responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 353

أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ‌[1] قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ[2] قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ[3] ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ يَضْحَى مُلَبِّياً[4] حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.

2674- وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ‌[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْفُسْطَاطِ وَ بَيْنَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَظَلَّ فِي الْمَحْمِلِ وَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.

2675- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ‌[6] قَالَ كَتَبْتُ إِلَى‌


[1]. أي بالهودج و نحوه.( م ت).

[2]. أي أ يجوز لي أن أظلل اختيارا و أكفّر عنه؟.

[3]. يدلّ على جواز التظليل للمضطر و العليل بشرط التزام الكفّارة.

[4]. أي يبرز للشمس في حال التلبية. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب في المحمل و ما في معناه كالهودج و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع، و قال في المنتهى يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف و الشجر و الخباء و غيرها حالة النزول إجماعا، و يجوز للمحرم المشى تحت الظلال كما نصّ عليه الشيخ و غيره و قال في المدارك: مقتضى كلام العلّامة تحريم الاستظلال في حالة المشى بالثوب إذا جعله فوق رأسه لكن الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوّة، و على التقادير الحكم مختص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا.

[5]. كذا في أكثر النسخ و في الرجال أيضا و قالوا هو من أصحاب الجواد عليه السلام و في بعض النسخ« الحسين بن سالم» و لعلّه هو الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه و عدم عنوان الأوّل و في طريقه أبو عبد اللّه الخراسانيّ و هو مجهول و اسمه غير معلوم، و فيه عبد اللّه ابن جبلة و هو واقفى موثّق.

[6]. بكر بن صالح الرازيّ الضبّى مولى بنى ضبّة ضعيف جدّا من أصحاب الكاظم عليه السلام كثير التّفرّد بالغرائب( صه، جش).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست