[3]. يدلّ على جواز التظليل للمضطر و العليل بشرط
التزام الكفّارة.
[4]. أي يبرز للشمس في حال التلبية. و قال
العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه
سائرا بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب
في المحمل و ما في معناه كالهودج و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع، و قال في المنتهى
يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف و الشجر و الخباء و غيرها حالة النزول إجماعا، و
يجوز للمحرم المشى تحت الظلال كما نصّ عليه الشيخ و غيره و قال في المدارك: مقتضى
كلام العلّامة تحريم الاستظلال في حالة المشى بالثوب إذا جعله فوق رأسه لكن
الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوّة، و على التقادير الحكم مختص
بالرجال، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا.
[5]. كذا في أكثر النسخ و في الرجال أيضا و قالوا
هو من أصحاب الجواد عليه السلام و في بعض النسخ« الحسين بن سالم» و لعلّه هو
الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه و عدم عنوان الأوّل و في طريقه أبو عبد اللّه
الخراسانيّ و هو مجهول و اسمه غير معلوم، و فيه عبد اللّه ابن جبلة و هو واقفى
موثّق.
[6]. بكر بن صالح الرازيّ الضبّى مولى بنى ضبّة
ضعيف جدّا من أصحاب الكاظم عليه السلام كثير التّفرّد بالغرائب( صه، جش).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 353