responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 346

2642- وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ[1] عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَقَى فَقَالَ نَعَمْ.

2643- وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ‌ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ يَرْبِطُهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ فَقَالَ نَعَمْ‌[2].

2644- وَ رَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ‌[3].

2645- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ‌[4] فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ‌[5].

2646- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ كَانَ أَبِي ع يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ يَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ‌[6].


[1]. أي رباطها و سيرها الذي تحمل به و هو مستثنى من ستر الرأس للضرورة.( م ت).

[2]. الظاهر ان المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، و على العموم فيشمل الرأس أيضا و هذا مستثنى أيضا للضرورة( م ت).

[3]. يدلّ على جواز شدّ الحيزوم في الاحرام و لا يرفع الى الصدر و الظاهر أنّه على الاستحباب كما ذكره الاصحاب و الاحتياط ظاهر.( م ت).

[4]. الهميان- بالكسر- كيس للنفقة يشد في الوسط.

[5]. يدل على جواز شد الهميان في الوسط، و بعمومه على جواز الصلاة معه و ان كان فيه الدينار و الذهب، و ما يدلّ على النهى على تقدير صحته فالظّاهر التزين به« و ما خيره» أى أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فانه يحتاج الى السؤال.( م ت).

[6]. رواه الكليني ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست