[5]. يدل على جواز شد الهميان في الوسط، و بعمومه
على جواز الصلاة معه و ان كان فيه الدينار و الذهب، و ما يدلّ على النهى على تقدير
صحته فالظّاهر التزين به« و ما خيره» أى أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فانه
يحتاج الى السؤال.( م ت).
[6]. رواه الكليني ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه عليه
السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 346