responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 343

2629- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ

______________________________
- يستثنى من الوجه ما يتوقّف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصّلاة تمسكا بمقتضى العمومات المتضمّنة لوجوب ستره، السالمة عمّا يصلح للتخصيص.

و قد أجمع الاصحاب و غيرهم على أنّه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها الى طرف أنفها قاله في التذكرة. و قال في المنتهى: لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها. و لا نعلم فيه خلافا و يستفاد من الروايات جواز سدل الثوب الى النحر، و اعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن الوجه و به قطع في المنتهى و استدلّ عليه بأنّه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لانه موضع الحاجة، و نقل عن الشيخ أنّه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم يزله بسرعة و كلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه، ثمّ ان قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصّة اذ لا يستفاد من الاخبار أزيد منه أو تغطيته بغير السّدل و كيف كان فاطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه و ان أصاب البشرة غير جيّد و الامر في ذلك هيّن بعد وضوح المأخذ (المدارك)

و قال فقيه عصرنا- مدّ ظله العالى- في شرحه على المختصر النافع المسمّى بجامع المدارك ج 2 ص 410: قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين (جواز السدل أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا الى النحر مناف للسفور الواجب عليها و قد يجمع بأن المحرّم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه، و السدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشر له، و استشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية و انما فيه الاحرام بالوجه و الامر بالاسفار عن الوجه، و السدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع بإخراج السدل بقسميه و غير السدل أعمّ من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرّم عليها، و يشكل بأنّه علل الإمام عليه السلام في حسن الحلبيّ عدم جواز التنقيب بعدم تغير اللّون و على هذا فالسدل الذي يكون بنحو المباشرة مساو للتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب و لعلّ الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية- انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست