responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 342

2625- وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ‌[1] عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ‌[2].

2626- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.

2627- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.

2628- وَ مَرَّ[3] أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا[4].


[1]. سدل ثوبه يسدله- بالضمّ- سدلا أي أرخاه.( الصحاح).

[2]. لما كان احرام الرجل في رأسه و احرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام، رخّص للمرأة سدل قناعها الى أنفها و الى ذقنها و الى نحرها، و حمل على الراجلة و على الراكبة على الحمار و شبهه و على راكبة البعير بالترتيب، أو على مراتب الفضل على الترتيب فانه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه و ان لم يتيسر لها فالكشف أفضل( م ت) و قال الفاضل التفرشى: لا منافاة بينه و بين المنع عن التنقب و الاستتار بالمروحة فيما يأتي اذ لا اسدال في شي‌ء منهما.

[3]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 346 عن البزنطى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و في طريقه سهل بن زياد.

[4]. أجمع الاصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في المنتهى انه قول علماء الامصار و الأصل فيه قول النبيّ( ص)« احرام الرجل في رأسه و احرام المرأة في وجهها» و ما رواه الكليني( فى الكافي ج 4 ص 344) في الحسن( كالصحيح) عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة فقال: أحرمى و اسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسك فانّك ان تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل الى أين ترخيه؟ فقال تغطى عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم» و ذكر جمع من الاصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب و غيره و هو مشكل و ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه و جواز نومها على وجهها لعدم تناول الاخبار المانعة لذلك، و-- يستثنى من الوجه ما يتوقّف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصّلاة تمسكا بمقتضى العمومات المتضمّنة لوجوب ستره، السالمة عمّا يصلح للتخصيص.

و قد أجمع الاصحاب و غيرهم على أنّه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها الى طرف أنفها قاله في التذكرة. و قال في المنتهى: لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها. و لا نعلم فيه خلافا و يستفاد من الروايات جواز سدل الثوب الى النحر، و اعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن الوجه و به قطع في المنتهى و استدلّ عليه بأنّه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لانه موضع الحاجة، و نقل عن الشيخ أنّه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و شبهها بحيث لا يصيب البشرة و حكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم يزله بسرعة و كلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه، ثمّ ان قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصّة اذ لا يستفاد من الاخبار أزيد منه أو تغطيته بغير السّدل و كيف كان فاطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه و ان أصاب البشرة غير جيّد و الامر في ذلك هيّن بعد وضوح المأخذ( المدارك)

و قال فقيه عصرنا- مدّ ظله العالى- في شرحه على المختصر النافع المسمّى بجامع المدارك ج 2 ص 410: قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين( جواز السدل أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا الى النحر مناف للسفور الواجب عليها و قد يجمع بأن المحرّم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه، و السدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشر له، و استشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية و انما فيه الاحرام بالوجه و الامر بالاسفار عن الوجه، و السدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع بإخراج السدل بقسميه و غير السدل أعمّ من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرّم عليها، و يشكل بأنّه علل الإمام عليه السلام في حسن الحلبيّ عدم جواز التنقيب بعدم تغير اللّون و على هذا فالسدل الذي يكون بنحو المباشرة مساو للتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب و لعلّ الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية- انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست