responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 341

لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.

2618- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فَقَالَ يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ.

2619- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا[1].

وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي بَيْعِهِمَا.

2620- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ[2].

2621- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2622- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ‌[3].

2623- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[4] عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ[5].

2624- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ قَالَ لَا يَلْبَسْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌ‌[6].


[1]. لم أجدها في خبر و قد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنّها وردت بلفظ الكراهة.

[2]. المرفقة- بتقديم الموحدة على المثنّاة- المخدة، و قد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطّيب.( المرآة).

[3]. المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة، و ذهب جماعة الى الكراهة.

[4]. تقدّم ضعف الطريق إليه و رواه الكليني في الحسن كالصحيح.

[5]. هذا أحد الأقوال في المسألة و ذهب جماعة الى أن مع اتّحاد المجلس لا يتكرّر و مع الاختلاف يتكرّر، و قيل يتكرّر بتكرّر اللبس.

[6]. يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين، و قوله« و احرامه تامّ» أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل، أو لو لم يغسل و فعل حراما لا يبطل احرامه.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست