[1]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة
حسن الطريقة.
[2]. ظاهره عدم وجوب الشقّ. و في المدارك ص 373:
لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة، انما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ و
أتباعه بالوجوب لرواية محمّد ابن مسلم و أبي بصير و في طريقهما ضعف، و قال ابن
إدريس و جماعة: لا يجب الشقّ، و اختلف في كيفية الشقّ، فقيل: يشقّ ظهر قدميها كما
هو ظاهر الرواية، و قيل: يقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين، و قال ابن حمزة:
يشقّ ظاهر القدمين و ان قطع الساقين أفضل- انتهى ملخصا.
[3]. في طريق المصنّف إليه عليّ بن أحمد بن عبد
اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه و هما غير مذكورين.
[4]. أي يكون كالقميص و القباء و ان لم يكن مخيطا(
م ت) و في الوافي:« تدرّعه»- بحذف احدى التاءين- أى تلبسه بادخال يديك في يدي
الثوب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 340