responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 340

2615- وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى‌[1] عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا[2].

2616- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[3] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ وَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.

2617- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ‌[4] وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ‌


[1]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة حسن الطريقة.

[2]. ظاهره عدم وجوب الشقّ. و في المدارك ص 373: لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة، انما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ و أتباعه بالوجوب لرواية محمّد ابن مسلم و أبي بصير و في طريقهما ضعف، و قال ابن إدريس و جماعة: لا يجب الشقّ، و اختلف في كيفية الشقّ، فقيل: يشقّ ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية، و قيل: يقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين، و قال ابن حمزة: يشقّ ظاهر القدمين و ان قطع الساقين أفضل- انتهى ملخصا.

[3]. في طريق المصنّف إليه عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه و هما غير مذكورين.

[4]. أي يكون كالقميص و القباء و ان لم يكن مخيطا( م ت) و في الوافي:« تدرّعه»- بحذف احدى التاءين- أى تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست