responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 34

مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.

1630- وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً[1] يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ‌[2] حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.

وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ مِنْ زَكَاتِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَةَ أَلْفٍ‌[3] وَ يُفَضِّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ‌[4].


[1]. في الكافي« ان بقى منها شي‌ء».

[2]. فضّه- بالفاء و تشديد المعجمة- أى وزّعه و قسمه عليهم حتّى يلحقهم بالناس.

[3]. كما في الكافي ج 3 ص 548 في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق( ع)، و مرسل بشر بن بشار في العلل ص 130 و خبر إسحاق بن عمّار في التهذيب ج 3 ص 367.

[4]. في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم( ع)« سأله عن الزكاة أ يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل»( الكافي ج 3 ص 550).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست