responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 333

يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ‌[1] وَ إِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعْتَ ثُمَّ عَجَّلْتَ فَقَبَّلْتَ أَهْلَكَ قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ دَماً تُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعْتَ فَعَلَيْكَ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ[2].

2592- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ فَيَقُولُ لَهُ أَصْحَابُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ‌[3] فَيَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَيُحَالِفُهُ مِرَاراً فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْجِدَالِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً.

2593- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَ عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌ وَ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ‌


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 584 في الصحيح عن ابن محبوب، عن داود الرقّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما». و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عن داود الرقّى.

[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 440 في الحسن كالصحيح و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبيّ و اللفظ للكليني قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمّ بالصفا و المروة و قد تمتّع ثمّ عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه، و ان جامع فعليه جزور أو بقرة» و قال العلّامة المجلسيّ- ره-: ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، و قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته، و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمّل عنها الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شي‌ء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.

[3]. أي يريد أن يخدمهم على وجه الإكرام و هم يقسمون عليه على وجه التواضع ان لا تفعل.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست