[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 584 في الصحيح عن
ابن محبوب، عن داود الرقّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل يكون عليه بدنة
واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر
يوما». و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عن
داود الرقّى.
[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 440 في الحسن
كالصحيح و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبيّ و اللفظ للكليني قال:« سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمّ بالصفا و المروة و قد تمتّع ثمّ عجل
فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه، و ان جامع فعليه جزور أو
بقرة» و قال العلّامة المجلسيّ- ره-: ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة
فان عجز فشاة و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار:
عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، و قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل
التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان فقيرا فشاة و
لا تبطل عمرته، و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمّل عنها
الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه
دم شاة.
[3]. أي يريد أن يخدمهم على وجه الإكرام و هم
يقسمون عليه على وجه التواضع ان لا تفعل.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 333