responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 324

يُجَلَّلُ‌[1].

2573- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ‌[2] وَ مَضَى ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[3].

2574- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ فَقَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ مِنْ شَقِّ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَيْمَنِ.

2575- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ تُقَلِّدُهَا[4] نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا[5] وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.

2576- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع‌ أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ.

2577- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ خَرَجْتُ فِي عُمْرَةٍ[6]


[1]. تجليل الهدى: ستره بثوب، و منه الجلّ للفرس و روى أنهم كانوا يجللون بالبرد.

و قال سلطان العلماء: قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محلّه، و قيل: المراد كثيرا ما لا يقلد و لا يشعر و لا يصير بذلك المكلّف حلالا أي لا يبطل احرامه و لا يخفى بعد ذلك كله.

[2]. أي من الميقات و كذا ما يأتي في الموضعين.

[3]. يدل على جواز الاشعار و التقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم، و على أن الاحرام و التقليد و الاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم.( م ت).

[4]. في بعض النسخ« يقلّدها» بالياء.

[5]. الخلق: البالى، و قوله« صلّيت» على نسخة« تقلّدها» يقرأ معلوما و على نسخة« يقلّدها» يقرأ مجهولا، و الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.

[6]. أي عمرة التمتّع بقرينة قوله« من عرفة».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست