responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 321

2563- وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ[1] أَوْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ‌[2].

2564- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ قَالَ لَا يَنْتَظِرُ حَتَّى تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ[3].

2565- وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِيمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[5].


[1]. أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم، و بريد البعث أوّله.( م ت).

[2]. قوله« صلّيت» أي للاحرام« قلت ما يقول المحرم» من نيّة العمرة المتمتّع بها الى الحجّ لفظا مع القصد( م ت).

[3]. الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلّف- رحمه اللّه- و حمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية و يدلّ عليه خبر إدريس بن عبد اللّه في التهذيب ج 1 ص 468 قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب، قلت: فان أبى جمّاله أن يقيم عليه، قال: ليس له أن يخالف السنّة، قلت: أ له أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به و لكنّى أكرهه للشّهرة و تأخير ذلك أحبّ- الخ».

[4]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.

[5]. يدل على أن الاحرام هو نيّة التحريم، و لا ينعقد الا بالتلبية و يجوز الجماع قبلها( م ت) و هو مجمع عليه بين الاصحاب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست