[3]. أي ليس في الكتاب العزيز ما يدلّ على وجوبه
صريحا بل وجوبه انما يستفاد من عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا قوله
تبارك و تعالى« ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» و كذا
قوله« فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ» فانّما يدلان على وقوع
الإفاضة منها و وقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. و قوله« و بالمشعر فريضة»
يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول« فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرامِ» و الامر ظاهره الوجوب.
[4]. يعني ما سوى المذكور و ان كان بكل إشارة في
الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل-- على الوجوب صريحا و انما يستفاد الوجوب من عمل
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 317