responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 315

2551- وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌[1] ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ‌[2].

2552- وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[3].

17- 2553- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‌ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2554- وَ سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ.

وَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ الَّذِي يَحُجُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً وَ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَهَذِهِ عُمْرَةٌ يَتَمَتَّعُ بِهَا مِنَ الثِّيَابِ وَ الْجِمَاعِ وَ الطِّيبِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصَّيْدَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَتَمَتَّعُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ إِلَى الْحَجِّ وَ الْحَجُّ مَا يَكُونُ بَعْدَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ مِنْ عَقْدِ الْإِحْرَامِ الثَّانِي بِالْحَجِّ الْمُفْرَدِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى‌[4] وَ مِنْهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ[5] وَ الْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ[6] بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ الْوُقُوفِ بِهَا إِلَى غُرُوبِ‌


[1]. أي لم يكن من أشهر الحجّ حتّى يتمتّع بعمرته.( م ت).

[2]. في الكافي ج 4 ص 292« يتمتع أفضل».

[3]. أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.

[4]. للبيتوتة بها استحبابا و منها الى عرفات وجوبا.

[5]. و نية الوقوف عنده على المشهور.

[6]. أي استحبابا، و« بأذان واحد» أي للظهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست