[1]. لا أعلم له معنى صريحا و يمكن أن يكون فيه
سقطا أو تصحيفا. و قال الفيض- رحمه اللّه- في الوافي: بناء استثناء المعتمر على
عدم جواز عمرتين في عام فانه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد و
لا حلّ. و مورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين و ان عمّ حكمه في
الحجّ مطلقا. و قال الشيخ محمد: الغرض ردّ العامّة الذين يدخلون مكّة محرما و
يطوفون قاصدين طواف القدوم من دون احلال بل يبقون على احرامهم فقال:
هم محلون كرهوا او أحبّوا الامن
اعتمر لعامه ليتمتّع فانّه يحلّ باختياره و سائق الهدى اذا قدم الطواف لا يحل
فالاستثناء من قوله« أحب أو كره» ا ه. و قال الفاضل التفرشى مثله.
[2]. اريد بالطواف البيت و المسعى معا( الوافي) و
قال المولى المجلسيّ- رحمه- اللّه-: قوله« انى قرنت بين حجّة و عمرة» أي قلت حين
التلبية لبيك بحجّة و عمرة، و هذا الكلام لو قاله المتمتّع كان معناه أنّى أعتمر
عمرة أتمتّع بعدها الى الحجّ، و ان قاله القارن الذي ساق الهدى كان معناه أنى أحج
ان أمكن و لا أعتمر بعمرة مفردة، و ان قاله المفرد فان كان لا يدرى أن التمتّع
عليه واجب أو لم يجب عليه بان كان من أهل مكّة و حواليها فان لم يلبّ بعد صلاة
الطواف و لم يعقد احرامه بالتلبية تصير حجّه عمرة أو يمكنه أن يجعله عمرة بالنية
بل لو كان عامدا و كان التمتّع عليه واجبا يمكنه النقل كما يظهر من الاخبار و يدلّ
عليه اطلاق هذا الخبر أيضا و ان كان قصده من الطواف المستحب القدومى لا التقديمى.
و قال استاذنا الشعرانى: يحتمل أن
يكون المقصود القران على مذهب العامّة بأن ينوى الجمع بين العمرة و الحجّ في احرام
واحد و هو غير جائز عندنا، فان خالف و نوى الجمع اختلف الفقهاء فقال بعضهم: لا يقع
حجا و لا عمرة، و قال بعضهم: يصح حجا مفردا و يجوز له أن يعدل الى عمرة التمتع قال
الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: إذا قرن بين العمرة و الحجّ في احرامه لم ينعقد
احرامه الا بالحج، فان أتى بافعال الحجّ لم يلزمه دم، و ان أراد أن يأتي بأفعال
العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم، و مثله في المبسوط، و الرواية
موافقة لهذا القول و ذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لا تركهم
على الباطل و تقريرهم على ما أتوا به و يحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد-
رحمه اللّه- قوله قال« ثم أحللت» لعله كناية عن بطلان احرامه و لعلّ السؤال عن
الطواف و السياق لبيان الحال لا لانّ لهما دخلا في الحكم- انتهى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 313