responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 313

سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ‌[1].

2547- وَ رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ إِنِّي قَرَنْتُ بَيْنَ حِجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ‌[2] قَالَ هَلْ سُقْتَ الْهَدْيَ قَالَ لَا فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ‌


[1]. لا أعلم له معنى صريحا و يمكن أن يكون فيه سقطا أو تصحيفا. و قال الفيض- رحمه اللّه- في الوافي: بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فانه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد و لا حلّ. و مورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين و ان عمّ حكمه في الحجّ مطلقا. و قال الشيخ محمد: الغرض ردّ العامّة الذين يدخلون مكّة محرما و يطوفون قاصدين طواف القدوم من دون احلال بل يبقون على احرامهم فقال:

هم محلون كرهوا او أحبّوا الامن اعتمر لعامه ليتمتّع فانّه يحلّ باختياره و سائق الهدى اذا قدم الطواف لا يحل فالاستثناء من قوله« أحب أو كره» ا ه. و قال الفاضل التفرشى مثله.

[2]. اريد بالطواف البيت و المسعى معا( الوافي) و قال المولى المجلسيّ- رحمه- اللّه-: قوله« انى قرنت بين حجّة و عمرة» أي قلت حين التلبية لبيك بحجّة و عمرة، و هذا الكلام لو قاله المتمتّع كان معناه أنّى أعتمر عمرة أتمتّع بعدها الى الحجّ، و ان قاله القارن الذي ساق الهدى كان معناه أنى أحج ان أمكن و لا أعتمر بعمرة مفردة، و ان قاله المفرد فان كان لا يدرى أن التمتّع عليه واجب أو لم يجب عليه بان كان من أهل مكّة و حواليها فان لم يلبّ بعد صلاة الطواف و لم يعقد احرامه بالتلبية تصير حجّه عمرة أو يمكنه أن يجعله عمرة بالنية بل لو كان عامدا و كان التمتّع عليه واجبا يمكنه النقل كما يظهر من الاخبار و يدلّ عليه اطلاق هذا الخبر أيضا و ان كان قصده من الطواف المستحب القدومى لا التقديمى.

و قال استاذنا الشعرانى: يحتمل أن يكون المقصود القران على مذهب العامّة بأن ينوى الجمع بين العمرة و الحجّ في احرام واحد و هو غير جائز عندنا، فان خالف و نوى الجمع اختلف الفقهاء فقال بعضهم: لا يقع حجا و لا عمرة، و قال بعضهم: يصح حجا مفردا و يجوز له أن يعدل الى عمرة التمتع قال الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: إذا قرن بين العمرة و الحجّ في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج، فان أتى بافعال الحجّ لم يلزمه دم، و ان أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم، و مثله في المبسوط، و الرواية موافقة لهذا القول و ذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لا تركهم على الباطل و تقريرهم على ما أتوا به و يحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد- رحمه اللّه- قوله قال« ثم أحللت» لعله كناية عن بطلان احرامه و لعلّ السؤال عن الطواف و السياق لبيان الحال لا لانّ لهما دخلا في الحكم- انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست