responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 309

قَالَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ[1] بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ[2] لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ[3].

2538- وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُ‌ عَنْ دُهْنِ الْخِيرِيِ‌[4] وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ فَقَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ‌


[1].« دهنه» اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع الى المحرم.

[2]. أي الدّهن المتّخذ من ثمر البان قبل أن يربب، و قوله« ليس فيها شي‌ء» أي من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام، و لا خلاف بين الاصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب بعد الاحرام، و كذا غير المطيب على المشهور و جوزه جماعة، و أمّا قبل الاحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد الاحرام. قال في المدارك: أما تحريم استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد و البنفسج و البان في حال الاحرام فقال في المنتهى: انه قول عامّة أهل العلم و يجب به الفدية إجماعا، و أمّا تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى الى وقت الاحرام فهو قول الأكثر و جعله ابن حمزة مكروها و الأصحّ التحريم لورود النهى عنه في عدّة روايات كحسنة الحلبيّ‌[ المروية في الكافي ج 4 ص 329] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم فاذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل». و رواية عليّ بن أبي حمزة[ الآتية تحت رقم 2540] و مقتضى الروايتين جواز التدهّن بغير المطيب قبل الاحرام و نقل عليه في التذكرة الإجماع، و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره الى حال الاحرام و غيره، و احتمل بعض الاصحاب تحريم الادّهان ممّا يبقى أثره بعد الاحرام قياسا على المطيب و هو بعيد، و لا يخفى أن تحريم الادّهان بالمطيب قبل الاحرام انّما يتحقّق مع وجوب الاحرام و تضيق وقته و الا لم يكن الادّهان محرما و ان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.

[3]. يدلّ على جواز الادهان بعد الغسل و على استحباب الغسل في الميقات مع التمكّن.

[4]. كذا في بعض النسخ، و في بعضها« دهن الحسنى» و في أكثرها« دهن الحناء»-- كما في التهذيب ج 2 ص 533 و الاستبصار ج 2 ص 182. و الظاهر أن الصواب ما اخترناه و هو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف و يقال له بالفارسية( شب‌بو).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست