[1].« دهنه» اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع
الى المحرم.
[2]. أي الدّهن المتّخذ من ثمر البان قبل أن يربب،
و قوله« ليس فيها شيء» أي من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام، و لا خلاف بين
الاصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب بعد الاحرام، و كذا غير المطيب على المشهور
و جوزه جماعة، و أمّا قبل الاحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد
الاحرام. قال في المدارك: أما تحريم استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد و البنفسج و
البان في حال الاحرام فقال في المنتهى: انه قول عامّة أهل العلم و يجب به الفدية
إجماعا، و أمّا تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى الى وقت الاحرام
فهو قول الأكثر و جعله ابن حمزة مكروها و الأصحّ التحريم لورود النهى عنه في عدّة
روايات كحسنة الحلبيّ[ المروية في الكافي ج 4 ص 329] عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته
تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم فاذا أحرمت
فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل». و رواية عليّ بن أبي حمزة[ الآتية تحت رقم 2540] و
مقتضى الروايتين جواز التدهّن بغير المطيب قبل الاحرام و نقل عليه في التذكرة
الإجماع، و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره
الى حال الاحرام و غيره، و احتمل بعض الاصحاب تحريم الادّهان ممّا يبقى أثره بعد
الاحرام قياسا على المطيب و هو بعيد، و لا يخفى أن تحريم الادّهان بالمطيب قبل
الاحرام انّما يتحقّق مع وجوب الاحرام و تضيق وقته و الا لم يكن الادّهان محرما و
ان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
[3]. يدلّ على جواز الادهان بعد الغسل و على
استحباب الغسل في الميقات مع التمكّن.
[4]. كذا في بعض النسخ، و في بعضها« دهن الحسنى» و
في أكثرها« دهن الحناء»-- كما في التهذيب ج 2 ص 533 و الاستبصار ج 2 ص 182. و
الظاهر أن الصواب ما اخترناه و هو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف و يقال له
بالفارسية( شببو).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 309