[1]. هذه المقدمات كلّها مستحبّة كما قطع به
الاصحاب الا الغسل فانه ذهب به ابن أبى عقيل الى الوجوب و المشهور فيه الاستحباب
أيضا.( المرآة).
[2]. في التهذيب ج 1 ص 464« و اغتسل» بدون قوله«
ان شئت».
[3]. كذا، و الظاهر« سأله» و السهو من النسّاخ
بقرينة ما يأتي.
[4]. ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما و عدم
استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقّق و جماعة، و ذهب العلامة و جماعة الى أن
المراد به نفى تأكد الاستحباب و يستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار و هو أظهر.(
المرآة).
[5]. عز الماء يعز عزازة إذا قل و لا يكاد يوجد
فهو عزيز. و لا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء و يظهر من
بعض الأخبار الجواز مطلقا، و المشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات و
هذا الخبر يدلّ على الحكمين معا.
[6]. يدلّ على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد
الغسل( م ت) و لعلّ منعهم عن الإتيان مجتمعين مبنى على التقيّة و الخوف من
الاعداء.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 308