responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 307

2532- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا[1].

بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ‌

2533- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى وَقْتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ‌[2] وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ‌[3] وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ‌


[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: إذا حجّ المكلّف على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الاصحاب أنّه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنّه محاذاة الميقات لهذا الخبر، فقيل: يحرم على محاذاة أقرب المواقيت الى طريقه و لو سلك طريقا لم يؤد الى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن الى مكّة، و استقرب العلامة- رحمه اللّه- وجوب الاحرام من أدنى الحلّ و هو حسن. و قال السيّد- رحمه اللّه-: لو لا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدلّ على محاذاة مسجد الشجرة و الحاق غيره يحتاج الى دليل- انتهى. و في الكافي بعد نقله: و في رواية اخرى« يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء» و ظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.

[2]. يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الازالة فعبّر عنه بما هو الشائع، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف و الطلى أفضل من الحلق كما صرّح به جماعة من الاصحاب.

( المرآة).

[3]. يعني للاحرام مقدما عليه و يظهر منه و من غيره من الاخبار أن لبس ثوبى الاحرام واجب فيه لا أنّه جزء حقيقة حتّى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحّته.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست