responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 296

وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ‌[1].

بَابُ آدَابِ الْمُسَافِرِ

2505- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَكْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِي أَمْرِكَ وَ أُمُورِهِمْ وَ أَكْثَرِ التَّبَسُّمَ فِي وُجُوهِهِمْ وَ كُنْ كَرِيماً عَلَى زَادِكَ بَيْنَهُمْ وَ إِذَا دَعَوْكَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِذَا اسْتَعَانُوا بِكَ فَأَعِنْهُمْ وَ اسْتَعْمِلْ طُولَ الصَّمْتِ وَ كَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءَ النَّفْسِ بِمَا مَعَكَ-


[1]. هذا الحديث ليس بمعمول به عند الفقهاء و قد حملوه على التقيّة أو الاستحباب و في المدارك ص 318« أجمع العلماء كافة أن الاستطاعة شرط في الحجّ قال اللّه تعالى‌« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و قال عزّ و جلّ‌« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» قال في المنتهى و قد اتفق علماءنا على أن الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحجّ و ان تمكّن من المشى، و يدلّ على اعتبارهما مضافا الى عدم تحقّق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحيحة محمّد بن يحيى الخثعميّ قال:

« سأل حفص الكناسى أبا عبد اللّه( ع) و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ« و للّه على الناس- الآية» ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ» و صحيحة محمّد بن مسلم قال:« قلت لابى جعفر عليه السلام قوله تعالى‌« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ‌- الى قوله- إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: يكون له ما يحجّ به، قلت: فان عرض عليه الحجّ فاستحيى؟

قال: هو ممّن يستطيع و لم يستحيى و لو على حمار أجدع أبتر، فان كان يستطيع أن يمشى راجلا بعضا و يركب بعضا فليفعل» قال في المنتهى: انما يشترط الزاد و الراحلة في حقّ المحتاج اليهما لبعد مسافته أما القريب الى مكّة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها.

و هو جيّد لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء و الرجوع الى اعتبار المشقة و عدمها جيد الا أن اللازم منه عدم اعتبار الرّاحلة في حقّ البعيد أيضا إذا تمكّن من المشى من غير مشقّة شديدة و لا نعلم به قائلا.

[2]. في المحاسن« عن حمّاد بن عثمان» و في الكافي« عن حمّاد» بدون ذكر الأب و على أي حال هما ثقتان.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست