responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 29

ضَمَانُ الْمُزَكَّى وَ زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ وَ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ[1]

1611- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ‌[2] أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَرَضُوا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُ‌[3].

1612- وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ‌ عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ[4].

1613- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْسُبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ‌[5].

1614- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ‌[6] عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ[7].


[1]. العنوان زائد منا.

[2]. هم نصارى العرب« انفوا» أي استنكفوا من قبول الجزية.

[3]. الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمّة، و قد قال اللّه تعالى‌« حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» و فعل عمر ليس بحجّة على معتقد العامّة أيضا لأنّه كان مجتهدا و مات قوله بموته.( م ت).

[4]. لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، و الظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه و هو بعيد( سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد( ره) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة.

[5]. رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه- و المراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. و لعلّ الحكم مخصوص بزمانه عليه السلام.

[6]. في بعض النسخ« نفقة سنين».

[7]. يدل على أن النفقة المخرجة بمنزلة التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من-- التصرف( الشيخ محمّد) و قال سلطان العلماء: قوله« ان كان شاهدا- الخ» هو المشهور و ذهب ابن إدريس الى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست