[2]. هم نصارى العرب« انفوا» أي استنكفوا من قبول
الجزية.
[3]. الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل
الذمّة، و قد قال اللّه تعالى« حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
صاغِرُونَ» و فعل عمر ليس بحجّة على معتقد العامّة أيضا لأنّه كان مجتهدا و
مات قوله بموته.( م ت).
[4]. لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، و الظاهر من
الاحتساب جعله من الزكاة، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى
المال بعد وضعه و هو بعيد( سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان
الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد( ره) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة.
[5]. رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله
العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه- و المراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. و لعلّ
الحكم مخصوص بزمانه عليه السلام.
[7]. يدل على أن النفقة المخرجة بمنزلة التالف إذا
كان غائبا لعدم التمكن من-- التصرف( الشيخ محمّد) و قال سلطان العلماء: قوله« ان
كان شاهدا- الخ» هو المشهور و ذهب ابن إدريس الى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه
متمكنا من التصرف فيه متى أراد.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 29