responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 265

2384- وَ رَوَى عَنْهُ ع مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ‌[1] وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ.

2385- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ كُلُّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّجَاجِ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ إِلَى الْحَجِّ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ‌

2386- رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ ع أَنَّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً[2] إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ‌[3] أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

2387- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ‌[4] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.

2388- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ[5] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعَبْدٍ الرِّزْقَ فِي أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً.


[1]. في بعض النسخ« النحل» لكن في التهذيب بسندين صحيحين« النمل» و هو أظهر، و سيجي‌ء النهى عن قتل النحل مطلقا. و يمكن أن يكون القمل و هو بالتخفيف ما يكون في بدن الإنسان. و القملة- بالتشديد- ما يكون في الحيوان و سيجي‌ء حكمها.

[2]. أي مسافرا أو يخرج من منزله.

[3]. أي اصلاح لما يعيش به و العيش الحياة.

[4]. يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.

[5]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة و إبراهيم بن الفضل أسند عنه و لم يوثق لكن اعتمد عليه الفضلاء.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست