[1]. قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك ابله
لترعى الحشيش و ان حرم عليه قطعه، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا
لصحيحة جميل و محمّد بن حمران( المشار إليها فيما يأتي).
[2]. كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل و محمّد بن
حمران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟
فقال: أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه». و حمله الشيخ على نزع الإبل و
الأحوط الترك.
[3]. يدلّ على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا
الاحرام كما يظهر من الاخبار المتواترة من العامّة و الخاصّة من أنّه لا يختلى
خلاها و قد تقدم بعضها و يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 365 عن عبد اللّه بن سنان
قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام:« المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم،
قلت له: يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم
فإذا دخل الحرم فلا».
[4].« ما كان داخلا» ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل
على الإنسان في منزله و ان لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون المراد
جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جواز قطع ما نبت قبله( المرآة) أقول:
روى الكليني في الكافي ج 4 ص 231 و الشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: ان
بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها-- و ان كانت نبتت في منزله و هو له
فليقلعها» و يمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما يظهر من رواية صحيحة
رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق عليه السلام قال:
« رآنى عليّ بن الحسين عليهما
السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 255