responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 255

2343- وَ قَالَ ع‌ يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ[1].

2344- وَ مَا يَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يَنْزِعَهُ‌[2].

2345- وَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاكِهِ.

2346- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ لَا[3].

2347- وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا فَقَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ‌[4].


[1]. قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك ابله لترعى الحشيش و ان حرم عليه قطعه، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و محمّد بن حمران( المشار إليها فيما يأتي).

[2]. كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل و محمّد بن حمران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال: أما شي‌ء يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه». و حمله الشيخ على نزع الإبل و الأحوط الترك.

[3]. يدلّ على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الاخبار المتواترة من العامّة و الخاصّة من أنّه لا يختلى خلاها و قد تقدم بعضها و يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 365 عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام:« المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا».

[4].« ما كان داخلا» ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله و ان لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جواز قطع ما نبت قبله( المرآة) أقول: روى الكليني في الكافي ج 4 ص 231 و الشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها-- و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» و يمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما يظهر من رواية صحيحة رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق عليه السلام قال:

« رآنى عليّ بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست