responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 253

الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[1].

كَرَاهِيَةُ أَخْذِ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ حَصَاهُ‌[2]

2334- وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُكّاً[3] مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ‌[4].

2335- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ‌[5].

2336- وَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ فَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا[6].

2337- وَ قَالَ لَهُ زَيْدٌ الشَّحَّامُ‌ أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً[7] قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ[8].


[1]. يدلّ على جواز الانتفاع و استحباب التبرك بها و على جواز الباس الصبيان بها و يحمل على غير المميز جمعا بين الروايات، و لا يرد أنّه وقف للكعبة فلا يجوز التصرف فيها لانه هكذا وقف بأن يكون سنة لباس الكعبة و بعدها يكون للخدمة. و الابتغاء: الطلب.( م ت).

[2]. العنوان زيادة منا هنا و ما يأتي.

[3]. السّك- بالضم-: ضرب من الطيب و يطلق على كل طيب، و قيل: هو المسمار.

[4]. يدلّ على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام و كذا قمامة الكعبة على الظاهر، و يمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك.( م ت).

[5]. ظاهره الكراهة و المشهور الحرمة و وجوب الرد إليه مع الإمكان. و الخبر رواه الكليني في الصحيح و الشيخ بسندين صحيحين.

[6]. ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام.( م ت).

[7]. في الكافي« أخرج من المسجد و في ثوبى حصاة».

[8]. يدل على جواز الرد الى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه و هو خلاف المشهور.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست