responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 238

فَيَنْزِلُ وَ يَبُولُ‌[1].

وَ اعْتَمَرَ ع تِسْعَ عُمَرٍ[2] وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَبْلَهَا حَجَّ.

2292- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِ‌[3] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‌ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً فِي كُلِّ حَجَّةٍ يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ كَانَ يَنْزِلُ هُنَاكَ فَيَبُولُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِيهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِي نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِي رَمَى بِهِ عَلِيٌّ ع مِنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَمَّا عَلَا ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ سُنَّةً لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ التَّكْبِيرُ يَذْهَبُ‌


[1]. رواه الكليني ج 4 ص 244 في الحسن عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام و فيه« عشر حجّات» و في الضعيف ج 4 ص 252 كما في المتن و روى في الموثق كالصحيح عن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال:« حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عشرين حجّة» و في الموثّق عن غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال:« لم يحجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد قدومه المدينة لا واحدة و قد حجّ بمكّة مع قومه حجّات». و الظاهر أن المراد بالعشر بعد البعثة و بالعشرين ما يعمّ ما قبلها و ما بعدها. و سبب الاستسرار النسى‌ء الذي يعمله قريش.

[2]. لم نعثر على رواية تدلّ عليه، و في الكافي ج 4 ص 251« ثلاث عمر» و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ حيث فسّرت في الكافي عمرة الحديبية و عمرة القضاء و من الجعرّانة حين أقبل من الطائف و كلّهن في ذى القعدة. و في الخصال ص 200 بسند عامى عن ابن عبّاس قال:« ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، و عمرة القضاء من قابل، و الثالثة من الجعرّانة( يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف)، و الرابعة التي مع حجّته»- يعنى حجّة الوداع- و هو غريب، و سيأتي من المؤلّف في باب العمرة في أشهر الحجّ حديث بأنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلها في ذى القعدة.

[3]. في بعض النسخ« أبى الحسن القندى» و السند عامى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست