[1]. السند حسن كالصحيح و مرويّ في الكافي ج 4 ص
179 في صحيح. و يدلّ على المشهور من وجوب كفّارة واحدة في غير شهر رمضان، و قال
المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-:
يدل على أن كفّارته مثل كفّارة
شهر رمضان و قد تقدّم أنّه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على
استحباب رعاية الترتيب و هذا الخبر على الوجوب، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على
مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير و هو أحوط لكن ذكر في
التهذيب( ج 1 ص 434) زيادة بعد قوله« شهر رمضان»« متعمّدا عتق رقبة أو صوم شهرين
متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» و يمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع
القدرة، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق، أو إطعام ستّين مع العجز عن الصيام كما
فعله الاصحاب في موارد ستجيء.
[2]. يدلّ على أن السنّة استمرت و استقرت على
الاعتكاف في العشر الأواخر. و الطريق فيه مهمل، و في الكافي ضعيف.