responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 189

2104- وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌[1].

2105- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُولَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ[2].

2106- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا[3].

2107- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ‌[4].

2108- وَ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ‌


[1]. السند حسن كالصحيح و مرويّ في الكافي ج 4 ص 179 في صحيح. و يدلّ على المشهور من وجوب كفّارة واحدة في غير شهر رمضان، و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-:

يدل على أن كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان و قد تقدّم أنّه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب و هذا الخبر على الوجوب، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير و هو أحوط لكن ذكر في التهذيب( ج 1 ص 434) زيادة بعد قوله« شهر رمضان»« متعمّدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» و يمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق، أو إطعام ستّين مع العجز عن الصيام كما فعله الاصحاب في موارد ستجي‌ء.

[2]. يدلّ على أن السنّة استمرت و استقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. و الطريق فيه مهمل، و في الكافي ضعيف.

[3]. السند صحيح و تقدم الكلام فيه.

[4]. يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا و نهارا و لا خلاف فيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست