responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 188

2101- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ‌[1] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.

2102- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ[2].

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ فِي اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

2103 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ‌[3].


[1]. يعني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام.

[2]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم أنّه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم و ذهب المفيد و المرتضى- رضى اللّه عنهما- الى وجوب الكفّارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب، و قال في المعتبر: لا أعرف مستندهما، و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين الى اختصاص الكفّارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات و ان كان يفسد به الصوم و يجب به القضاء فيما قطع به الاصحاب، و هو أقوى، ثمّ ان هذه الرواية و غيرها تدلّ بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب و المندوب و لا في الواجب بين المطلق و المعين و بمضمونها أفتى الشيخان و قال في المعتبر: و لو خصّا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما، لكن لا يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط فانّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه، ثمّ ان هذا الخبر يدلّ على أن كفّارة الاعتكاف مرتّبة خلافا للاكثر الا أن يقال. التشبيه في أصل الخصال و لا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.

[3]. لا خلاف في وجوب تعدّد الكفّارة للمعتكف إذا جامع في نهار شهر رمضان إحداهما للاعتكاف و الأخرى لصوم شهر رمضان و يدلّ عليه هذا الحديث، و نقل عن السيّد المرتضى- رحمه اللّه- أنه أطلق وجوب الكفّارتين على المعتكف إذا جامع نهارا و الواحدة إذا جامع ليلا و استقرب الشهيد( ره) في الدروس هذا الإطلاق، و قال العلامة- قدّس سرّه- في التذكرة:

الظاهر أن مراد السيّد رمضان. و الخبر رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في الكافي بسند ضعيف كما هنا لكن ينجبر بعمل الاصحاب و يؤيّده أصل عدم تداخل الكفّارتين الثابتتين بالاخبار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست