responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 185

وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ[1].

2090- وَ قَدْ رُوِيَ‌ فِي مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ‌[2].

2091- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ‌[4].

2092- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا[5].

2093- وَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

2094- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا


[1]. السند صحيح، و المراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لارادة المعصوم عليه السلام كما في الوافي، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الإمام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة، و المستفاد من الروايات مطلقها و مقيّدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف و الذي ليس بجامع و ان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.

[2]. ذلك لما روى أنّه صلّى فيه الحسن بن عليّ عليهما السّلام صلاة جماعة.( م ت).

[3]. السند صحيح، و قوله« لا ينبغي» من تتمّة الخبر كما هو ظاهر الكافي و التهذيبين و أخطاء من زعم أنّه من كلام المصنّف، و ظاهر الخبر الكراهة، و حمل على التحريم لنقل الإجماع في التذكرة و المعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.

[4]. السند صحيح و ما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الاصحاب و استثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فانه يخرج لادائها.( المرآة).

[5]. و رواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست