[2]. ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له
أقل من رأس، و حمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة، و المشهور أنّها على الموالى
بالحصص لعموم الاخبار المتقدمة و لا ريب في أنّه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من
الموالى أو غيرهم لانه مع العيلولة زكاته على العائل بلا ريب لعموم الاخبار
السابقة.( م ت).
[3]. يدل على رجحان حمل الزكاة الى الإمام المعصوم
المنصوص عليه السلام كما في خبر الفضيل. و قيل: و مع غيبته الى الفقهاء المأمونين
لانهم أبصر بمواقعها. و في أبصريّتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. و الخبر
في الكافي بسند مجهول و فيه« قبضت و قبلت».
[4]. قيل: من هنا كأنّه من كلام المصنّف، لكن في
التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد اللّه نحوه الى قوله« ربّه
فصلى».
[5]. أي بالتكبير المعهود عند الخروج الى المصلى،
أو الأعمّ بعد أربع صلوات كما تقدّم.
[6]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف
في اللفظ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 183