responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 183

فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً فَهُمْ سَوَاءٌ[1] أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ‌[2].

2083- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ‌[3].

2084- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.

2085- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ[4] كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ‌ قَدْ أَفْلَحَ‌ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ‌[5] فَصَلَّى‌[6]


[1]. في بعض النسخ« فيهم سواء».

[2]. ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس، و حمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة، و المشهور أنّها على الموالى بالحصص لعموم الاخبار المتقدمة و لا ريب في أنّه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالى أو غيرهم لانه مع العيلولة زكاته على العائل بلا ريب لعموم الاخبار السابقة.( م ت).

[3]. يدل على رجحان حمل الزكاة الى الإمام المعصوم المنصوص عليه السلام كما في خبر الفضيل. و قيل: و مع غيبته الى الفقهاء المأمونين لانهم أبصر بمواقعها. و في أبصريّتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. و الخبر في الكافي بسند مجهول و فيه« قبضت و قبلت».

[4]. قيل: من هنا كأنّه من كلام المصنّف، لكن في التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد اللّه نحوه الى قوله« ربّه فصلى».

[5]. أي بالتكبير المعهود عند الخروج الى المصلى، أو الأعمّ بعد أربع صلوات كما تقدّم.

[6]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست