responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 175

أَنَّهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدَّدُ لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْنٌ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ.

2059- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيُّ عَنْ رَزِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ وَ سَقَطَ ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ[1].

- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثُورَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌[2].

2060- وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ.

بَابُ الْفِطْرَةِ

2061- رَوَى ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ‌[3] وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ‌[4].


[1]. تقدم تحت رقم 1812 نحوه.

[2]. أي من ينتقم من قتلته و هو صاحب الامر عليه السلام. و الثائر الطالب بالثأر و هو طلب الدم، يقال: ثأرت القتيل فأنا ثائر أي قتلت قاتله.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة اسمه عبد الرحمن.

[4]. لا خلاف بين الاصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير و المجنون و العبد، فلفظة« على» فى قوله:« على الصغير- الخ» بمعنى« عن» كما يدلّ عليه قوله:« عن كل إنسان»( المرآة) و قال سلطان العلماء: المشهور أنّه لا فطرة على الصغير و المجنون بل ادّعى عليه الإجماع في التذكرة و حمل الخبر على منفقهما عنهما.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست