responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 155

إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ‌[1] وَ يَشْتَهِي فَيَتْرُكُهُ لَهُمْ.

2014- وَ رَوَى نَشِيطُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ بِأَبَوَيْهِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً[2].

بَابُ الْغُسْلِ فِي اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا جَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

2015- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: يُغْتَسَلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ قُبِضَ ع فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ قَالَ‌


[1]. الاحتشام بمعنى الغضب و بمعنى الحياء و بمعنى الخجلة و الانقباض. و قوله« و يشتهى» أي حالكونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه.

[2]. اختلف الاصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرائع انه مكروه إلّا مع النهى فيفسد، و قال في النافع و المعتبر: انه غير صحيح، و أطلق العلامة و جماعة الكراهة و هو المعتمد كما هو الظاهر من سياق هذه الرواية، و قوله صلّى اللّه عليه و آله« و كانت المرأة عاصية» يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا( المرآة) و قال ملاذنا و فقيه عصرنا الآية الخوانسارى- دامت بركاته-: و قد يفصل بين عدم الاذن و النهى لما في خبر هشام من التعبير بالعقوق و العصيان و يمكن أن يقال: لعل التعبير بالعقوق و العصيان للمبالغة في الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الاذن لصورة عدم النهى( جامع المدارك ج 2 ص 230).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست