[1]. يدل على أنّه يجب على الولى قضاء الصلاة و
الصيام عن الميّت سواء تمكن من القضاء أم لا و سواء فات بمرض أو غيره و يدلّ أيضا
على أن الولى مطلق الوارث من الذكور و في المسألة أقوال شتّى ففى الدروس: لو مات
قبل التمكن من القضاء فلا قضاء و لا كفّارة و يستحب القضاء و في التهذيب يقضى ما
فات في السفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم و السرّ فيه تمكن المسافر من
الأداء و هو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا، و ان تمكن من
القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولى سواء كان صوم رمضان أولا، و
سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الولى يتصدّق من أصل ماله عن كل يوم بمد، قال
المرتضى يتصدق عنه فان لم يكن له مال صام وليه، و قال الحسن: يتصدّق عنه لا غير، و
قال الحلبيّ:
مع عدم الولى يصام عنه من ماله
كالحج و الأول أصح، و المرأة هنا كالرجل على الأصحّ و أما العبد فمشكل و المساواة
قريبة، ثمّ الولى عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد لو فقد أكبر
الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الاخبار و
المختار، و لو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا الا أن يتبرع به بعضهم، و قال
القاضي:
يقرع بينهما، و قال ابن إدريس: لا
قضاء و الأول أثبت.( المرآة).