responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 153

عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌[1].

وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ بِمِقْدَارِ مَا يَقْضِي بِهِ صَوْمَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ‌[2] وَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ[3].

2009- وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.

2010- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا


[1]. يدل على أنّه يجب على الولى قضاء الصلاة و الصيام عن الميّت سواء تمكن من القضاء أم لا و سواء فات بمرض أو غيره و يدلّ أيضا على أن الولى مطلق الوارث من الذكور و في المسألة أقوال شتّى ففى الدروس: لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء و لا كفّارة و يستحب القضاء و في التهذيب يقضى ما فات في السفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم و السرّ فيه تمكن المسافر من الأداء و هو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا، و ان تمكن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولى سواء كان صوم رمضان أولا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الولى يتصدّق من أصل ماله عن كل يوم بمد، قال المرتضى يتصدق عنه فان لم يكن له مال صام وليه، و قال الحسن: يتصدّق عنه لا غير، و قال الحلبيّ:

مع عدم الولى يصام عنه من ماله كالحج و الأول أصح، و المرأة هنا كالرجل على الأصحّ و أما العبد فمشكل و المساواة قريبة، ثمّ الولى عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار، و لو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا الا أن يتبرع به بعضهم، و قال القاضي:

يقرع بينهما، و قال ابن إدريس: لا قضاء و الأول أثبت.( المرآة).

[2]. راجع الكافي ج 4 ص 123.

[3]. يمكن أن يكون الدليل الخبر الآتي أو العمومات.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست