responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 141

1974- وَ سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌[1] قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ.

1975- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ لَمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

1976- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ الْعُصَاةَ قَالَ وَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

1977- وَ رَوَى الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ‌[2] دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ وَ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ تَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌[3].

1978- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ خِيَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ وَ غُذُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا.


[1].« فمن شهد» أي فمن حضر في موضع في هذا الشهر و لم يكن مسافرا و لا مريضا.

[2]. هو اسم موضع بين مكّة و المدينة، و الكراع جانب مستطيل من الحرّة، تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق، و الغميم- بالفتح- واد بالحجاز أمام عسفان.

[3]. بيان لوجه عصيانهم أي يجب الاخذ و العمل بأوامر الرسول( ص) فاذا أمر بالافطار وجب الإفطار، فمن لم يفطر كان عاصيا، و انما يؤخذ الصوم بأمره فلما أفطر يجب الإطاعة( سلطان) أقول: كأن فيه سقطا و الأصل« انما يؤخذ بآخر أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» كما في الكافي ج 4 ص 127 و لعله من النسّاخ، و ذلك لرفع توهم عدم كونهم عصاة لاخذهم بقوله السابق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست